الا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ . . [1] يظهر أن عدم الإرث من حدودها وشرط إرث غير الوارث باطل لمخالفته الكتاب والسنة . 2 - ذكرنا سابقا أن الموت في عقد المتعة بمنزلة الهبة بخلاف الدوام ، فلا زوجية بينهما كي يقتضي التوارث ، ولعل ذلك هو السبب في عدم اقتضاء المتعة للإرث ضرورة كونها كموت العين المستأجرة المعلوم بطلان الإجارة بها ، ويتفرع من ذلك عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أولويته بها . 3 - أما الدليل الثالث فنطرحه على شكل سؤال وهو : هل أن كل اشتراط يلزم العمل به في كل عقد ؟ الجواب : عندنا نوعان من الشروط : النوع الأول : الشروط الفاسدة ، وهي تنقسم إلى قسمين : 1 - الشروط الفاسدة الباطلة : وهي التي لا تؤثر على بطلان العقد ، وهي تنقسم إلى أقسام : ألف - الشروط التي يستحيل العمل بها مثل شرط الطيران من دون وسيلة أو ما شابه ذلك . ب - الشروط الفاقدة لفائدة عقلائية ، مثل شرط الضحك أو البكاء مرة أو مرات . . . ج - الشروط اللا مشروعة . 2 - الشروط الفاسدة والمبطلة : وهي الشروط التي تؤثر على بطلان العقد من قبيل : ألف - الشروط المخالفة لمقتضى العقد : يقول الفاضل المقداد ( قدس سره ) : فأما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد ، كشرط أن لا يبيع أو يطأ أو لا يقبض المبيع ،