responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 276


ويقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) بعد ذكر هذا الرأي : وعلى كل حال فهذان الخبران لمكان اعتبار سنديهما قد اغتر بهما جماعة من المتأخرين منهم الشهيدان ، حتى قال ثانيهما : انه بهما يجاب عن أدلة الفريقين ، لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغا لازما فيثبت به ، وعلى أن أصل الزوجية لا تقتضيه فتكون الآية [1] مخصوصة بهما كما خصصت في الزوجة الذمية برواية : ان الكافر لا يرث المسلم . [2] ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطهما تصير ثابتة بوضع الشارع ، وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث ، كما لو أسلم الكافر ، وكذا يظهر جواب ما قبل إنه لا مقتضى للتوارث هنا الا الزوجية [3] .
الرأي الثاني : عدم لزوم العمل بالشرط ، ويستدل على ذلك بوجوه :
1 - إن قيل إن المقتضي للتوارث هنا الزوجية للاطلاق الوارد في الآية الكريمة ، قلنا : إنه لا داعي للاشتراط وإن الآية تشمل المتعة وإن الاشتراط لا أثر له ، وإن لم تشمل الآية زواج المتعة لم يثبت الشرط لأنه توريث من لا وارث له وهو باطل .
وإن قيل إن الآية مخصصة بالروايتين المعتبرتي الاسناد .
قلنا : إنه يبعد رجحانهما على صحيحة ابن يسار المؤيد بالمرسل في الكافي عن الكليني ( قدس سره ) حيث يقول الصادق ( عليه السلام ) : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
وبظاهر النصوص المصرحة بكون المتعة كالإجارة ( كما ذكرنا ) وانها لا تقضي الإرث ، ويظهر من خبر هشام بن سالم والذي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة مرة مبهمة ؟ قال ، فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها



[1] النساء : 12 .
[2] الوسائل ب 1 ح 3 من أبواب موانع الإرث .
[3] الجواهر ج 30 / 194 .

276

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست