ويقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) بعد ذكر هذا الرأي : وعلى كل حال فهذان الخبران لمكان اعتبار سنديهما قد اغتر بهما جماعة من المتأخرين منهم الشهيدان ، حتى قال ثانيهما : انه بهما يجاب عن أدلة الفريقين ، لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغا لازما فيثبت به ، وعلى أن أصل الزوجية لا تقتضيه فتكون الآية [1] مخصوصة بهما كما خصصت في الزوجة الذمية برواية : ان الكافر لا يرث المسلم . [2] ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطهما تصير ثابتة بوضع الشارع ، وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث ، كما لو أسلم الكافر ، وكذا يظهر جواب ما قبل إنه لا مقتضى للتوارث هنا الا الزوجية [3] . الرأي الثاني : عدم لزوم العمل بالشرط ، ويستدل على ذلك بوجوه : 1 - إن قيل إن المقتضي للتوارث هنا الزوجية للاطلاق الوارد في الآية الكريمة ، قلنا : إنه لا داعي للاشتراط وإن الآية تشمل المتعة وإن الاشتراط لا أثر له ، وإن لم تشمل الآية زواج المتعة لم يثبت الشرط لأنه توريث من لا وارث له وهو باطل . وإن قيل إن الآية مخصصة بالروايتين المعتبرتي الاسناد . قلنا : إنه يبعد رجحانهما على صحيحة ابن يسار المؤيد بالمرسل في الكافي عن الكليني ( قدس سره ) حيث يقول الصادق ( عليه السلام ) : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . وبظاهر النصوص المصرحة بكون المتعة كالإجارة ( كما ذكرنا ) وانها لا تقضي الإرث ، ويظهر من خبر هشام بن سالم والذي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة مرة مبهمة ؟ قال ، فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها
[1] النساء : 12 . [2] الوسائل ب 1 ح 3 من أبواب موانع الإرث . [3] الجواهر ج 30 / 194 .