القول الثالث : التوارث مطلقا ، اشترطا أم لم يشترطا ، واستناد ذلك إلى رواية جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط شرطا لامرأته فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما [1] . وكذلك الاطلاق الوارد في قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) [2] ، وأنها زوجة ولا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة ، والآيتان مطلقتان في ارث كل واحد من الآخر من دون فرق في النكاح . القول الرابع : التوارث إن لم يشترطا عدم التوارث : وذلك بالاستناد إلى ما روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( المذكور في ص 274 ) ، في قوله ( عليه السلام ) : انهما يتوارثان إذا لم يشترطا [3] . قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم . القول الخامس : إذا اشترطا التوارث أو شرط أحدهما ، فيه رأيان : الرأي الأول : لزوم العمل بالشرط ، للنصوص : فمنها : صحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث : وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما . [4] ومنها : صحيح البيزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن [5] . وهما دالان على كون اشتراط الميراث سائغا لازما فيثبت به .
[1] الوسائل 14 باب 32 ح 9 من أبواب المتعة . [2] النساء : 12 و 13 . [3] الوسائل 14 ب 19 ح 4 من أبواب المتعة . [4] الوسائل 14 ب 32 ح 5 من أبواب المتعة . [5] الوسائل 14 باب 32 ح 1 من أبواب المتعة .