ومنها : عن أبي بصير قال : لابد فيه من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة . . . وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك [1] . مضافا إلى روايات أخرى في هذا الباب من كتاب ( الوسائل ) . ومنها : صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ، قال : ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا [2] . وما قيل من جواز اشتراط عدم التوارث في الدائم أيضا ، وبالاستناد إلى ( المؤمنون عند شروطهم ) وموثق محمد بن مسلم الذي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوج متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح [3] ، وضرورة اقتضاء العموم . يرد عليه : أولا : ان النصوص المعتبرة الواردة هي في الزوجة الدائمة والتي يمكن دعوى تواترها : فمنها : عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين [4] . وهناك روايات صحيحة وصريحة وكثيرة مذكورة في الأبواب المختلفة في كتاب ( الوسائل ) . ثانيا : إن موثق ( محمد بن مسلم ) محمول على إرادة اشتراط الاجل اي يتوارثان ما لم يشترطا الاجل فيكون متعة لا توارث فيها ، ومطرح لقصور ما ذكرناه من النصوص .
[1] الوسائل 14 ب 18 ح 4 من أبواب المتعة . [2] الوسائل باب 32 ح 7 من أبواب المتعة . [3] الوسائل 14 باب 19 ح 4 من أبواب المتعة . [4] الوسائل باب 35 ح 1 من أبواب المتعة .