responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 273


ج - النهي عنها للتمكن من التعفف بالتزويج ، انها ليست زوجة توارث وانما هي استمتاع وانتفاع ، كما عساه يومي إليه مقابلة ذلك بالتزويج ، في رواية عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها [1] .
د - رأي العلماء من أبناء العامة كما ذكرناه في الاستدلال بعدم التوارث ، فان أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له : آية الميراث تنطق بنسخ المتعة ، فقال له مؤمن الطاق ، قد ثبت النكاح بغير ميراث ، فقال له أبو حنيفة : من أين قلت ذاك ؟
فقال : لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيه ؟ قال : لا ترث منه ، فقال : قد ثبت النكاح بغير ميراث [2] .
القول الثاني : عدم التوارث إذا اشترط سقوط الميراث ، وقد استدل له .
الف - بقوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون عند شروطهم .
ب - بالنصوص الخاصة : منها : خبر أبان بن تغلب قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) لا وارثة ولا موروثه ، كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضت ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال :
هو أضر عليك ، قلت : وكيف ذاك ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة ، وكانت وارثة ، ولم تقدر على أن تطلقها الا طلاق السنة . [3]



[1] الوسائل 14 باب 6 ح 1 من أبواب المتعة .
[2] الوسائل 14 باب 5 ح 2 من أبواب المتعة .
[3] الوسائل 14 ب 18 ح 1 وذكر ذيله في ب 20 ح 2 من أبواب المتعة .

273

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست