responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 272


بأحد الأمرين جائز أن يختص بالدائم ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها كالمملوكة .
السابع : الميراث ، هذه المسألة خلافية بين العلماء وفيها أقوال :
الأول : انهما لا يتوارثان ، وقد استدل له :
ألف : إن الإرث حكم شرعي ويتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، لان الأصل عدم ارث انسان مال شخص آخر من دون ثبوت سبب شرعي .
ب : للنصوص :
1 - خبر عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : حلال لك من الله ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك [1] .
2 - مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث . [2] 3 - صحيح عمر بن حنظلة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شروط المتعة فقال :
يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث [3] .
4 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة [4] ، وكذلك ما دل على أنها ليست كالحرة بل هي مستأجرة كالأمة [5] .



[1] الوسائل 14 باب 32 ح 8 من أبواب المتعة .
[2] الوسائل 14 ب 40 ح 1 من أبواب المتعة .
[3] ذكر صدره في باب 33 ح 3 وذيله في باب 32 ح 6 من أبواب المتعة .
[4] الوسائل 14 باب 32 ح 10 من أبواب المتعة .
[5] الوسائل 14 باب 4 ح 6 من أبواب المتعة .

272

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست