بأحد الأمرين جائز أن يختص بالدائم ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها كالمملوكة . السابع : الميراث ، هذه المسألة خلافية بين العلماء وفيها أقوال : الأول : انهما لا يتوارثان ، وقد استدل له : ألف : إن الإرث حكم شرعي ويتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، لان الأصل عدم ارث انسان مال شخص آخر من دون ثبوت سبب شرعي . ب : للنصوص : 1 - خبر عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : حلال لك من الله ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك [1] . 2 - مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث . [2] 3 - صحيح عمر بن حنظلة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شروط المتعة فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث [3] . 4 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة [4] ، وكذلك ما دل على أنها ليست كالحرة بل هي مستأجرة كالأمة [5] .
[1] الوسائل 14 باب 32 ح 8 من أبواب المتعة . [2] الوسائل 14 ب 40 ح 1 من أبواب المتعة . [3] ذكر صدره في باب 33 ح 3 وذيله في باب 32 ح 6 من أبواب المتعة . [4] الوسائل 14 باب 32 ح 10 من أبواب المتعة . [5] الوسائل 14 باب 4 ح 6 من أبواب المتعة .