إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
ولا لعان في المتعة على الأظهر ، وقد قال بوقوعه المفيد والمرتضى [1] ، استنادا إلى أنها زوجة ولعموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) [2] . وأجيب بأنه مخصوص بزواج السنة لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها [3] . وصحيحة ابن سنان عنه ( عليه السلام ) أيضا : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها [4] ، ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وفي انتفاء الولد لا حاجة إلى اللعان . [5] وفي الظهار قولان : الأول : بالوقوع ، لعموم الآية : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " [6] ، فإن المستمتع بها زوجة وهذه الآية لم تخص بخلاف اللعان والايلاء . القول الثاني : بعدم الوقوع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : الظهار مثل الطلاق ، والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام ، مثل قول الصادق ( عليه السلام ) : [7] لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق ولأن المظاهر يلزم الفيئة ( اي الرجوع بعد التكفير ) أو الطلاق . والطلاق متعذر هيهنا والا لزم بالفيئة وحدها بعيد وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد . وأجيب عنه أولا بضعف الرواية وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم والإلزام
[1] الجواهر 30 / 189 [2] النور : 6 . [3] الوسائل 15 باب 10 ح 1 و 2 من أبواب اللعان . [4] الوسائل 15 باب 10 ح 1 و 2 من أبواب اللعان . [5] الوسائل 15 باب 5 ح 14 من أبواب اللعان . [6] المجادلة / 3 . [7] الوسائل 15 كتاب الظهار باب 2 ح 3 .