مضافا إلى روايات أخرى مذكورة في أبواب مختلفة مثل 33 و 45 من أبواب المتعة في كتاب " وسائل الشيعة " ) ويلحق به الولد وإن عزل ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، لقاعدة الفراش ، ونصوص أخرى واردة من أهل البيت ( عليهم السلام ) . فعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة قال : قلت : أرأيت إن حبلت ؟ فقال : هو ولده . [1] ولا يجوز له أن ينفي الولد الا إذا تأكد له ذلك : فعن ابن أبي عمير وغيره قال ( عليه السلام ) : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء الا أنه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدد في انكار الولد . . [2] ولكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان ( ولا لعان في المتعة كما ذكرنا ) كما أن الولد ينتفي باللعان في الدائم إن نفى ، وأما المتعة فهي أنقص فراشا من الدائمة فيكون انتفاء الولد هنا بطريق أولى . السادس : ولا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة أو بهبته إياها ، وليس له في ذلك حق الرجوع ، ففي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) ، قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم [3] . ولا يقع بها ايلاء لقوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق ) [4] ، ولأن المتعة لاطلاق فيها ، وكذلك من لوازم الايلاء المطالبة بالوطئ وهو منتف هنا ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم .
[1] الوسائل 14 باب 33 ح 1 من أبواب المتعة . [2] الوسائل 14 باب 33 ح 5 من أبواب المتعة . [3] الوسائل 14 باب 25 ح 1 من أبواب المتعة . [4] البقرة / 226 .