والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله ، إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي ، وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلا ما اشترط [1] ، وذلك لعدم منافاته لمقتضى العقد . وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت فلا بأس [2] ، حيث أنها رفضت الشرط السائغ وغير المخالف لمقتضى العقد ، ثم أذنت بعد ذلك باعتبارها زوجة يحل وطأها للزوج . وإن لم يكن بينهما شرط فله ما شاء من الأجل وليس لها الامتناع في أي وقت شاء ، إذا لم يكن لها مانع شرعي ، نعم لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي من الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك . [3] الخامس : ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ذلك في متن العقد ، للنص . فقد روي عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء [4] . والأولى الاشتراط عليها لنصوص كثيرة . فمنها : عن جبير أبي سعيد المكفوف ، عن الأحوال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني . [5]
[1] الوسائل 14 ب 6 ح 1 من أبواب المتعة . [2] الوسائل 14 ب 11 ح 3 من أبواب المتعة . [3] الجواهر 30 / 186 . [4] الوسائل 14 ب 34 ح 1 من أبواب المتعة . [5] الوسائل 14 باب 18 ح 5 من أبواب المتعة .