2 - لو لم يكن المراد المتعة المذكورة لم يلزم شئ من المهر من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشئ ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، أما بطلان اللازم فللاجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها وجب نصف مهرها . وأما بيان الملازمة : فأنه علق وجوب إيتاء الأجرة بالاستمتاع فلا يجب بدونه . . . إن قلت : لم لا يجوز أن يراد به المهر المستقر ومعلوم أنه لا يستقر الا مع الدخول فعبر بالاستمتاع عن الدخول . قلت : لم يتعرض في الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء ، على أنا نقول : الاستمتاع أعم من الدخول وعدمه ، والعام لا دلالة له على الخاص ، ويكون حينئذ تقرير الآية : فالذي استمتعتم به منهن فآتوهن مجموع أجورهن ، لان الأجرة في الكل حقيقة وفي بعضه مجاز ، فكان يجب الاستقرار ولو بتقبيلة أو نظرة بشهوة ، وهو باطل [1] . ويقول الطبرسي ( رض ) في " مجمع البيان " ( مضافا إلى ما سبق في ص 21 ) : ومما يدل على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع : انه لو كان كذلك لوجب ان لا يلزم شئ من المهر من لا ينتفع من المرأة بشئ ، وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ، ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد ، لأنه قال : " فآتوهن أجورهن " ولا خلاف في أن ذلك غير واجب ، وإنما تجب الأجرة بكمالها بنفس العقد في نكاح المتعة . ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأضاف النهي إلى نفسه لضرب من الرأي [2] .