responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > أدلة الموافقين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : القرآن الكريم :
< / فهرس الموضوعات > أدلة الموافقين لقد أجمعت الإمامية وانفردت بالقول بجواز المتعة ومشروعيتها إلى الأبد ، مستدلين في ذلك بالأدلة الأربعة وهي : الكتاب والسنة والإجماع والعقل .
أولا : القرآن الكريم :
يقول الشيخ المقداد أحد أئمة الإمامية في القرن السابع الهجري في كتابه " كنز العرفان في فقه القرآن " : إعلم أن الآية تدل صريحا على إباحة عقد المتعة من وجوه :
1 - ان اللفظ الشرعي يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعية كما تقرر في الأصول ، ولا خلاف في أن النكاح المشترط بالأجل والمهر يسمى متعة ، وفاعله متمتع ، ويؤيد معناها اللغوي كما قال الجوهري : استمتع بمعنى تمتع " والاسم :
المتعة .
إن قلت : لم لا يجوز أن يراد به الدائم هنا لأنه يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك الاعتبار ، ويؤيده هذا صدر الآية فإنه يتضمن انتفاء الإحصان ، ومعلوم أن المتعة لا تحصن عندكم .
قلت : الجواب عن الأول أنا قد بينا أن ذلك حقيقة في المتعة ، فلو دل على غيره لزم المجاز أو الاشتراك ، وهو خلاف الأصل ، ولو دل على القدر المشترك لم يفهم أحدهما بعينه .
وعن الثاني بالمنع من إرادة الإحصان الذي يثبت معه الرجم ، بل معنى التعفف ، ويؤيده قوله تعالى : " غير مسافحين " .

26

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست