ويقول العلامة الطباطبائي ردا على القائلين بان المقصود بالاستمتاع هو النكاح : ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية ان المراد بالاستمتاع هو النكاح ، فان ايجاد علقة النكاح طلب منها هذا ، وربما ذكر بعضهم ان السين والتاء في استمتعتم للتأكيد والمعنى تمتعتم . وذلك لان تداول نكاح المتعة بهذا الاسم ومعروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين ، على أن هذا المعنى على تقدير صحته وانطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله ( فآتوهن أجورهن ) فان المهر يجب بمجرد العقد ولا يتوقف على نفس التمتع ولا على طلب التمتع الصادق على الخطبة وإجزاء العقد والملاعبة والمباشرة وغير ذلك بل يجب نصفة بالعقد ونصفه الآخر بالدخول . على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره ، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب ، وذلك كقوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " [1] وقوله تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " [2] وقوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " . . . إلى قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " [3] . وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " . مسوقة للتأكيد .
[1] النساء : 4 . [2] النساء : 20 . [3] البقرة : 238 .