بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها . . . [1] وفي رواية أخرى عن عبد السلام عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة " ، قلت : إن أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل ؟ قال : لا بأس بأن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي الاجل . [2] ففي هاتين الروايتين يمنع الإمام ( عليه السلام ) حليتها لغيره حتى تنقضي عدتها كما يمنع من الزيادة في الاجل وقبل انتهائه ، فكيف يمكن القول في الفصل وهي في هذه المدة يمكن أن تتزوج بآخرين ؟ وعلى أي حال : المفهوم من الأدلة هو الاتصال . ويقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) : بل يمكن دعوى عدم ظهور عبارات الأكثر في الجواز بناء على انصراف ما ذكروه من اعتبار الاجل فيها إلى ما هو المنساق منه ( اي المتصل به ) ، بل لعل إغفال النصوص والفتاوى ، عدم تعيين المبدأ مبني على اعتبار الاتصال والا لذكروه كما ذكروا تعيين الغاية . ويقول أيضا : وعلي أي حال فلا ريب في أن الاحتياط عدم ايقاع مثل هذا العقد واجراء الاحكام عليه كما هو واضح . [3] ولو لم يعين شهر وأطلق بأن قالت : زوجتك نفسي إلى شهر ، اقتضى الاتصال بالعقد لدلالة العرف وأصالة الصحة كما في الإجارة وغيرها وظهور خبر بكار في ذلك .
[1] الوسائل 14 باب 23 ح 6 من أبواب المتعة . [2] الوسائل 14 باب 23 ح 8 من أبواب المتعة . [3] الجواهر 30 / 179 .