ولو تركها حتى انقضى الاجل خرجت من عقده واستقر بها الاجر لما قلنا باتصاله حال اطلاقه . ويقول المحقق الحلي ( قدس سره ) : ولو قال مرة أو مرتين ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح وصار دائما وفي رواية دالة على الجواز وانه لا ينظر إليها بعد ايقاع ما شرطه ، وهي مطرحة لضعفها ، ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما ، ولو قرن ذلك بمدة صح متعة . [1] لأن ذكر المرة مبهم فلو أسند ذلك إلى وقت معلوم فهو جائز ، وقد ذكرنا في السابق بطلان ذكر الأجل المجهول وكذا بطلانه أيضا عند ترك الاجل ، الا إذا قصد النكاحية والتي هي مقتضى الدوام . هنا ركن خامس لم يذكره العلماء لبداهته ولأنه أمر مفروغ عنه ، واذكره من باب توضيح الواضحات الا وهو اشتراط اختلاف الجنسين .