طلاق ؟ قال : نعم . [1] أقول : يظهر من الروايتين : أولا : إنه لا حد للأجل قل أو كثر ، وثانيا : لابد أن يكون الاجل معلوما معينا من دون زيادة أو نقصان . ففي خبر بكار بن كردم قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ؟ قال : فقال له : شهر إن كان سماه وإن لم يكن لا سبيل له عليها . [2] وعن زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما . [3] ( لأنه مجهول غير معلوم وعلى هذا لو اقتصر على بعض يوم لا يجوز الا إذا قرنه بغاية معلومة ) . مسألة : هل يجوز ان يعين شهرا منفصلا عن العقد ؟ الجواب : من حيث عموم الأدلة ولقوله ( عليه السلام ) في خبر بكار الآنف الذكر : شهر ان كان سماه ، وبدليل اجراء أحكام العقد في المدة المسماة وعدم منافاته للتنجيز والايتاء والاستمتاع في الوقف المعين كما يستأجر الرجل للحج من قابل يمكن القول بالجواز ، ولكنها إن كانت ذات بعل ، في هذه الحالة ومنع لزوم جواز التمتع بها لغيره في البين فهو غير جائز ، مضافا إلى ذلك وجود أدلة أخرى تمنعه من ذلك من قبيل بعض النصوص مثل : عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن ) ، قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما فتقول : استحللتك
[1] الوسائل 14 ب 25 ح 1 من أبواب المتعة . [2] الوسائل 14 ب 35 ح 1 من أبواب المتعة . [3] الوسائل 14 باب 25 ح 2 من أبواب المتعة .