ويقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) : فتخلص من ذلك أن الانقطاع الحاصل في المؤجل الذي شرعه الشارع من حيث اشتراط الاجل فيه ، فمع فرض عدم ذكره يكون كالعقد الفاقد للشرط ، لا أن لفظ أنكحت مستعمل في المنقطع على وجه يكون ذكر الاجل كاشفا عن المراد بها ، بل هي ليست مستعملة في معنى النكاحية ، والانقطاع إذا أريد أستعمل فيه ما يدل عليه من ذكر الاجل ، فهو معه حينئذ دالان ومدلولان ، ومع عدمه يبقى الأول على معناه ، ويحصل الدوام فيه من مجرد ثبوت النكاحية فيه ، وحينئذ فكلام المشهور والروايات مبنية على ذلك ولا ينافيها شئ مما ذكروه ومن تبعية العقود للقصود ولا غيره . ويقول ( قدس سره ) : نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة وان الاجل إنما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ ضرورة عدم قصد المطلق من النكاح ( ومعناه : أن لفظ أنكحت مطلق يشمل الدائم والمنقطع ، فان قيده بذكر الاجل صار منقطعا والا فهو دائم ) ، حينئذ فلا مقتضى لصيرورته دائما ، كما لاوجه لصيرورته منقطعا لعدم ذكر الاجل فيه وقد عرفت أنه شرط في صحته ، ويمكن حمل مضمر سماعة السابق على ذلك ، والله أعلم . [1] والأجل على ما شاء أو تراضيا عليه . كما في رواية عمر بن حنظلة عن الصادق قال : يشارطها على ما شاء من الأيام . [2] وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير
[1] الجواهر 30 / 175 . [2] الوسائل 14 ب 25 ح 3 من أبواب المتعة .