صحيح عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا [1] . وأخرج الجصاص في أحكام القرآن 2 / 187 وذكر أحاديث ابن عباس وأبي بن كعب كما ذكر من طريق ابن جريح أنها منسوخة ، ( والقول بالنسخ دال على أن الآية في المتعة ) . وأخرج أبو بكر البيهقي في سننه 7 / 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . وقال الزمخشري في الكشاف 1 / 360 قيل : نزلت الآية في المتعة وعن ابن عباس هي محكمة وكان يقرأ . . . " إلى أجل مسمى " . وقال القاضي أبو بكر الأندلسي في أحكام القرآن 1 / 163 : في الآية قولان . . الثاني : ان متعة النساء بنكاحهن إلى أجل . وقال القرطبي في تفسيره 5 / 130 وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم المتمتع لأن نكاح المتعة ليس بحرام ، ولكن لأصل أخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو : أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا ؟ ( نقلا عن الغدير / 6 / 230 ) . وقال ابن رشد في بداية المجتهد 2 / 85 : اشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا : أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقول تعالى : " فما استمتعتم به منهن " وفي حرف عنه : " إلى أجل مسمى " .