الرواية الثالثة : عن الحسن بن ظريف قال : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ، ثم نشطت لذلك ، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها ، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثم قلت قد قال الأئمة ( ع ) : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها ، فتركتها ولم أتمتع بها ، تمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا ، وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي . [1] أقول : يظهر من هذه الرواية ما يلي : أولا : جواز التمتع بالفاسقة وإخراجها من الحرام وسوقها إلى الحلال . ثانيا : وفي الرواية الثانية : يسأل الإمام ( عليه السلام ) بان الزانية هل رفعت راية ؟ وفي الرواية الثالثة ينهى ( عليه السلام ) بالتمتع مع جارة أبي الحسن بن ظريف المعروفة بالعهر والتهتك معا ، وقد يستشم منها الحرام ذلك للأسباب التالية : الف - أخذ السلطان والاضرار بالمستمتع خصوصا إذا علم أنه شيعي . ب - فيه هتك لحرمة المؤمن من حيث دخوله إلى بيت العاهر وخروجه منه ( وربما المشي معها وهو معروف بالايمان ) فلا يشك الناظر لهما انهما قصدا الزنى فيكون ذلك ذريعة للآخرين بالوقوع في الحرام ويسبب إشاعة الفاحشة . وهذان