responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 246


وإنما عليك أن تصدقها في نفسها . [1] المكروهات : يكره أن تكون المرأة زانية : عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة قال : نعم إذا كانت عارفة ، إلى أن قال : وإياكم الكواشف والدواعي والبغايا وذات الأزواج . قلت : ما الكواشف ؟ قال ( عليه السلام ) : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين . قلت فالدواعي ؟ قال ( عليه السلام ) : اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد . فالبغايا ؟ قال ( عليه السلام ) : المعروفات بالزنى . فذوات الأزواج ؟ قال ( عليه السلام ) :
المطلقات على غير السنة [2] .
أقول : يظهر من بعض الروايات الفرق في التمتع بالفاجرة أو الفاسقة أو المعروفة بالفجور ، كالروايات التالية :
الرواية الأولى :
عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ؟ قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم . [3] الرواية الثانية :
عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال . [4]



[1] الوسائل 14 ب 1 ح 3 من أبواب المتعة
[2] الوسائل 8 ب ح 3
[3] الوسائل 14 ب 9 ح 2 من أبواب المتعة
[4] الوسائل 14 ب 9 ح 3 من أبواب المتعة

246

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست