الدليلان يكفيان في الحرمة ، مضافا إلى كونها معروفة بالتهتك وهو إخبار الآخرين بذلك . رابعا : يظهر من هذه الروايات وغيرها أن في التمتع هدفا اسلاميا وانسانيا مثل إحياء السنة وإماتة البدعة ، ومنع الفاجرة من الفجور وإخراجها من حرام إلى حلال وإحصانها ثم نصحها ومنعها من الفجور . كما في خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ في الفجور ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها . [1] 5 - من المكروهات : التمتع ببكر ليس لها أب ، وإن فعل فلا يفتضها ، وليس بحرام كما في خبر ابن أبي الهلال عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها . [2] وأما إذا كان لها أب فبناء على أكثر الأقوال يستأذن أباها كما في الدائم ، والتفصيل في ذلك هو أنه لافرق بين الدائم والمنقطع وأن المتعة نوع من النكاح تجري عليها جميع الأحكام الثابتة . كما أنه وردت روايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) في هذا الصدد . فمنها : صحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) : قال : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها . [3] ومنها : صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة الا بأذن أبيها [4] . وهناك روايات أخرى في النهي عن التمتع بالبكر الا بأذن أبيها .
[1] الوسائل 14 ب 12 ح 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة [2] الوسائل 14 ب 11 ح 1 من أبواب المتعة [3] الوسائل 14 ب 11 ح 5 من أبواب المتعة [4] الوسائل 14 ب 11 ح 12 من أبواب المتعة