responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 245


الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل فيكون ذلك مكروها [1] . وفي الرواية الثانية يطلب الإمام الصادق ( عليه السلام ) من السائل أن يفهمها بالمتعة وشروطها حتى يكون ذلك عن وعي ومعرفة فان قبلت ، فبها ، والا فيعرض عنها .
2 - وأن تكون عفيفة ، لخبر سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عنها - اي المتعة - فقال لي : حلال ولا تتزوج الا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : " والذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك . [2] 3 - ويستحب أن يسأل حالها مع التهمة ، ففي خبر أبي مريم عن الباقر ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة ليست اليوم كما كانت قبل اليوم ، انهن كن يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن . [3] أقول : ويظهر من كلام الإمام ( عليه السلام ) ، الاستطلاع عن حالها ، إما منها ، أو من غيرها للاحتياط ، والا فكما ورد في الحديث : إن النساء مصدقات على فروجهن ، والذي ورد من الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) يدل أيضا على تصديقها وعدم لزوم التفحص أو السؤال عنها أو التفتيش أو عدم التصديق .
قال محد بن راشد : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني تزوجت المرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك ، فوجدت لها زوجا ، قال ( عليه السلام ) ولم فتشت [4] ؟
وعن أبان بن تغلب قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر ، قال ( عليه السلام ) ليس هذا عليك



[1] الوسائل 14 ب 7 ح 4 من أبواب المتعة
[2] الوسائل 14 ب 6 ح 2 من أبواب المتعة
[3] الوسائل 14 6 ح 2 من أبواب المتعة
[4] الوسائل 14 1 ح 3 من أبواب المتعة

245

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست