responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 239


يقاس هذا بالشرط في قراءة الصلاة لأنها منصوصة ، ولا يجوز ترجمة سورة الحمد وغيرها بلغة المصلي ( وأبو حنيفة يجيز ذلك ) والعمومات في القران والسنة لا تدل على الاختصاص بالعربية ، مثل قوله تعالى : " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " [1] وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " [2] وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " النكاح سنتي " فكما أن للعرب نكاحا وعقودا فكذلك لغيرهم . ولكن لو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما يحسنه [3] . لأنه إن كان مفهوم العقد متقوما بالعربية لم يكن فرق بين القدرة عليها وعدمها أو العجز وعدمه الا اللهم إذا اشترطنا ذلك للمتمكن على العربية ولو بالتوكيل ، فان المعبر عن رضاه من العقد بغير لغته قبيح . والأولى أن تكون العبارة كالآتي : يصح مع القدرة ويقبح بدونها . هذا أولا وثانيا : إن اعتبرنا عدم تحقق العقد بغير العربية ، فذلك معناه : إلزام كل المسلمين من غير العرب بالتقيد بها لكل العقود ، وهو تكليف بما لا يطاق . والمتعة تعتبر عقدا واحدا من العقود الكثيرة الأخرى .
ثالثا : الالتزام بذلك يؤدي إلى تعطيل نكاح المتعة والعقود الأخرى في البقاع التي لا يعلمون العربية .
أما الأخرس : فزواجه ينعقد بالايماء مع قصد الانشاء باتفاق الفقهاء حتى لو أمكن له التوكيل كما في رواية أبي نصر البزنطي : أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم . قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم . ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عند وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال ( عليه السلام ) : بالذي يعرف به من



[1] النور : 32
[2] المائدة : 1
[3] الجواهر : 29 / 141

239

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست