4 - في التلفظ بالبسملة ( ذكر اسم الله ) في تذكية الحيوانات . 5 - الشرائط المنوية ضمن العقد لا اعتبار لها إذا لم يتفوه بها . فخلاصة الكلام : أن عقد الزواج يحلل الأجنبي للأجنبية ، والكفر يوجب بطلان عقد الزواج ، والطلاق يوجب الحرمة بين الزوجين ، والرجوع يمحي اثر الطلاق ( قبل الطلاق الثالث ) وبذل المدة وانتهاءها في المتعة كالطلاق في الدائم . فالنكاح المنقطع كغيره من العقود يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيان ، ولا يحصل بدون ذلك قطعا ، بالاجماع والنصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) . وألفاظ الايجاب ثلاثة : زوجتك ، أنكحتك ومتعتك ، كالدائم ، واستعمال كلمة : متعتك في الدائم لا يخلو عن اشكال . [1] لأنها حقيقة شرعية للنكاح المنقطع ، فان استعملت في الدائم يكون ذلك مجازا مع وجود قرينة داله على قصد الدوام . ولا ينعقد بلفظ التمليك والهبة والإجارة . ولابد من ذكر الأجل والمهر المضبوطين . ويجوز للزوج أن يقتصر بلفظ : رضيت أو قبلت أو نعم ، لأنه اللفظ الدال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب . وكذلك يصح العقد فيما لو بدأ بالقبول فقال : تزوجت ، فقالت هي : زوجتك ، صح . وإن قال لها الزوج بصيغة المستقبل والأمر ، صح ، لروايتي أبان بن تغلب وجبير بن سعيد عن الصادق ( عليه السلام ) [2] . والظاهر أن الأمر هنا بمعنى الطلب الكاشف عن رضاه . وهو إنشاء لطلب التزويج ، والا فلا يحق لأحد إلزام الآخر بالزواج لا سيما وان القبول من طرف الزوج فهو بطريق أولى . شرط العربية : الذي يظهر من الروايات عدم وجود اشتراط العربية في كلام أهل البيت ( عليهم السلام ) في قراءة العقد . وما قاله الإمام الصادق ( عليه السلام ) لسائليه ، انما هو لأنهم كانوا يتكلمون العربية ومن الطبيعي أن لا يكون الجواب بصيغة غير عربية . ولا يمكن أن
[1] الوسائل 18 من أبواب المتعة [2] الوسائل 14 ب 18 من أبواب المتعة ح 1 و 5