أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها [1] فإذا جاز للأخرس الطلاق جاز له النكاح أيضا . مسألة : لو أن أحد الزوجين جهل لغة الآخر ( كما في الدول الأجنبية للمسافرين ) كيف يتم العقد ؟ الجواب : إن كان الزوج يعرف العربية ، يفهمها بموضوع النكاح بالايماء ويتم الايجاب والقبول به ، والأحسن أن يأخذ منها الوكالة في هذه الصورة ويقرأ الصيغة الحاقا بالأخرس لاشتراكهما بالعجز عن الكلام . وكما يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) : ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما يحسنه ، كما ذكرنا . فما يحسنه المتعاقدان هنا من الكلام هو الايماء . ففي خبر نوح بن شعيب عن علي بن حسان عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : كيف زنيتي ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا . فأبى أن يسقيني الا ان أمكنه من نفسي ، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تزويج ورب الكعبة [2] . فاعتبر ( عليه السلام ) حصول رضا الطرفين وذكر المهر وتعيينه والمرة المستعار منها الأجل تزويجا فان قيل : انها كانت مضطرة ، نقول : إن الاضطرار يوجب سقوط الحد عنها حتى ولو كانت ذات بعل أو في عدة الغير وذلك خوفا من تلف النفس ولا يعتبر تزويجا . ملاحظة هامة : يلزم للقارئ العزيز أن يراجع فتاوى مقلده في رسالته ويعمل بها
[1] وسائل الشيعة 15 مقدمات الطلاق وشرائطه ب 19 ح 1 [2] وسائل الشيعة 14 ب 2 ح 8 من أبواب المتعة