وهنا يرد سؤال : لو أن إنسانا أساء استعمال حكم من الأحكام أو قانون من القوانين ، هل المصلحة تقتضي نسخ ذلك الحكم ؟ إذن فلتنسخ القوانين والأحكام مثل الزواج والطلاق والصلاة و . . . وهذا مما لا يمكن الذهاب إليه ولا المساعدة عليه أو الإلتزام به من اي مشرع ومقنن على الإطلاق ، فإذن لا توجد مصلحة لتحريم المتعتين والله ورسوله أعلم بالمصالح . ربما يقال : ان الخليفة عمر حرم المتعتين لمصلحة رآها بنفسه فقط اي تصور أن في النهي مصلحة وهو خليفة المسلمين . قلنا : الف - إن الإمام هو الناقل والمطبق لحكم الله المنزل على رسوله وليس مشرعا . ب - ليس للخليفة أن يشخص المصلحة بوحده ( لأنه غير مستظهر بعلم الغيب ) وكان يلزم له أن يستشير كبار الصحابة ( وهو لم يتم قطعا بدليل مخالفتهم إياه ) ثم يعطي رأيه بالنهاية . ج - فان علم أن رأيه مخالف لمصلحة المسلمين فيجب ان يعلف عن تراجعه عنه . د - لقد ظهر مما سبق : أن الخليفة قد حرم المتعتين خلافا لأمر الله والرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأن الصحابة كانوا يعملون بهما ، كما اعترض بعضهم على نهيه ، وان تحريم عمر لهما لم يكن فيه أية مصلحة للأمة ، وانه لم يسمع عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكما لم يسمعه غيره ، وهو واحد من الصحابة لا يمتاز عنهم بشئ ، ولم يبق لنا إلا أن نقول إن كلمة خرجت من فم الخليفة وبقي مصرا عليها ، أو رأيا ارتآه فاستبد له أو أثرت عليه وشيجة رحم لقريش التي أسلمت كرها قبل سنين عديدة خوفا من سيوف بني عبد المطلب وصحابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( وقد انتقم منهم بعد ذلك في قتل أولاد النبي وسبي