1 - لا بد من توجيه هذه العلة وذكر المصلحة للناس ليسهل القبول والتطبيق لهم . 2 - أية مصلحة يقتضي نهيه عن أداء عمرة التمتع في أشهر الحج ليعاقب الخليفة فاعليها من المسلمين . فان قلت : لأن أهل مكة ليس لهم ضرع ولا زرع ، قلت : ألم يكن الله عالما بالوضع المعيشي لأهل مكة ليفرض على الناس زيارة البيت الحرام مرتين أو ثلاث أو . . . في السنة ؟ وهل السبب الأول في تشريع الحج هو إغناء أهل مكة ؟ حتى يكون العامل الاقتصادي سببا لتشريع جديد ؟ ولماذا تختص مكة بهذه الميزة دون غيرها ؟ . ربما يقال : ان العامل الإنساني هو الذي دفع الخليفة إلى هذا التشريع . قلنا : إن كان كذلك ، فان استغنى أهل مكة نتيجة هذا التشريع ، ثم افتقر أهل مدينة أخرى ، فهل يأمر الخليفة بنقل الكعبة إلى تلك المدينة ؟ أو يمنع الناس من زيارة البيت الحرام بمكة حتى يعتدل الوضع المعيشي لأهلها ؟ 3 - أية مصلحة تترتب للمسلمين إذا ذهبوا إلى عرفة شعثا غبرا منتنة أجسامهم ؟ وما يضر الخليفة إذا كانت " شعورهم مرجله و . . . ؟ وما يضره لو دخل المسلم بزوجته محلا بعده العمرة ؟ وما المانع إذا عرس المسلم بزوجته في الأراك وقبل الإحرام للحج ؟ . 4 - أية مصلحة تترتب على نهي المسلم المسافر بإجراء عقد النكاح المنقطع ؟ أفيستخصي هؤلاء ( كما في رواية عبد الله بن مسعود ) لإرضاء الخليفة أو يزنون ليريحوا ضميره ؟ وليت شعري أية مصلحة علم بها عمر ولم يعلم بها الله ورسوله ؟ 5 - لقد ظهر مما سبق ذكره أن الخليفة عمر حرم متعة النساء لأن واحدا من الصحابة جحد ولده وآخر لم يشهد عدلين .