عظيم ، فلو أن أحدا من المتداينين أساء التصرف في ذلك فهل يحق للحاكم ان يحرم القرض لرفع هذه الإساءة ؟ كلا . ويؤيد ما ذكرناه من عمل الخليفة ما يروى عن سعيد بن المسيب قوله : رحمة الله على عمر ، لولا أنه نهى عن المتعة لكان الزنى جهارا [1] ( عكس ما يروى عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس ) . فيظهر مما مضى أن أفرادا أساؤوا التصرف في موضوع المتعة ، ولذلك نهى عنها عمر . يقول ابن حزم : وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين [2] . 10 - يقول عمر : فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل . . . خلافا لما يقوله جمع من علماء السنة بأن المتعة لا تسمى زواجا وان آية المتعة منسوخة بآية " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " . 11 - قول الخليفة : ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا محرمهن ومعاقب عليهن ، متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل في الأذان . ( راجع ص 99 ) . اجتهاد الخليفة : ذكر متكلم الأشاعرة وزعيمهم القوشچي في " شرح التجريد " أواخر مبحث الإمامة قول الخليفة ، ثم اعتذر عنه بقوله : إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع ! ويقول فاضل الأشاعرة الفضل بن روزبهان : قد سبق أن متعة النساء كانت إلى عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نسخت ، واختلف في أنه تقرر الأمر على الحرمة أو الإباحة ،
[1] كتاب تحريم المتعة لأبي الفضل نصر بن إبراهيم المقدسي ط المدينة المنورة . [2] المحلي لابن حزم 19 / 520 .