responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 204


عظيم ، فلو أن أحدا من المتداينين أساء التصرف في ذلك فهل يحق للحاكم ان يحرم القرض لرفع هذه الإساءة ؟ كلا .
ويؤيد ما ذكرناه من عمل الخليفة ما يروى عن سعيد بن المسيب قوله : رحمة الله على عمر ، لولا أنه نهى عن المتعة لكان الزنى جهارا [1] ( عكس ما يروى عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس ) .
فيظهر مما مضى أن أفرادا أساؤوا التصرف في موضوع المتعة ، ولذلك نهى عنها عمر .
يقول ابن حزم : وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين [2] .
10 - يقول عمر : فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل . . . خلافا لما يقوله جمع من علماء السنة بأن المتعة لا تسمى زواجا وان آية المتعة منسوخة بآية " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " .
11 - قول الخليفة : ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا محرمهن ومعاقب عليهن ، متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل في الأذان . ( راجع ص 99 ) .
اجتهاد الخليفة : ذكر متكلم الأشاعرة وزعيمهم القوشچي في " شرح التجريد " أواخر مبحث الإمامة قول الخليفة ، ثم اعتذر عنه بقوله : إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع !
ويقول فاضل الأشاعرة الفضل بن روزبهان : قد سبق أن متعة النساء كانت إلى عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نسخت ، واختلف في أنه تقرر الأمر على الحرمة أو الإباحة ،



[1] كتاب تحريم المتعة لأبي الفضل نصر بن إبراهيم المقدسي ط المدينة المنورة .
[2] المحلي لابن حزم 19 / 520 .

204

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست