السابق حيث نهى عن الجمع بين الحج والعمرة ( كما ذكرنا ) وانما الصحيح ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 4 / 345 باب العمرة في أشهر الحج عن ابن عباس : قال : ما أعمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر ، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ومحرم . كذلك فان قوله لعمران مخالف لما قاله الخليفة في تحريمها : إن أهل مكة لا ضرع لهم ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يفد إليهم [1] . 9 - يقول الخليفة : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا . . ( راجع ص 96 ) يظهر من كلام الخليفة بان المشكلة ليست قانونية وإنما هي تنفيذية ، وهذا صحيح ، لأن القوانين لا بد لها من منفذ ، وعلى أثر ازدياد السكان أو أي عامل آخر فان المشاكل تبدأ بالظهور شيئا فشيئا ، وهذا أمر طبيعي في تنفيذ كل القوانين في العالم ، بحصول بعض الثغرات عند تنفيذها والحكومات تحاول سدها ، لتنفيذ القوانين على أحسن ما يرام ، ولكن هذا لا يختص بالنكاح المنقطع ، فهو يشمل النكاح الدائم وقوانين الإرث والإجارة والبيع والتجارة وغيرها ، فكان اللازم على الخليفة ان يصر على الإشهاد وكتابة الزواج مثلا ، وإعطاء نسخ مما كتب للزوج والزوجة مع ذكر الشروط والمسائل المتفقة عليها بينهما ، والاحتفاظ بنسخة منه عند المسؤول أو . . . وليس من حقه النهي عن حكم من أحكام الله بمجرد حصول أية مشكلة . مثال لذلك : كلنا نعلم أن إعطاء القرض لمن يحتاج إليه فيه اجر كبير وثواب
[1] مسند أحد 1 / 161 الحديث 2361 وسنن البيهقي 4 / 354 وسنن أبي داود باب العمرة 2 / 204 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 210 .