أو ثلاثين سنة أو أزيد ، وكما أن هذا التحديد ظلم للزوجين فكذلك هو ظلم للمجتمع وهو سوقه إلى ارتكاب الحرام ، لأن المرأة المتمتع بها يلزم أن تعتد بعد المدة ( ثلاثة أيام ) بخمسة وأربعين يوما أو حيضتين حتى تحل لرجل آخر وإلزام المرأة بالعدة لأجل ثلاثة أيام مع هذا المهر القليل هو ظلم بحقها وجعلها أداة وألعوبة بيد الرجال لقضاء شهواتهم فقط ، والحال أن الشهوة الجنسية هي جزء من أهداف المتعة . الرابع : هل يحق للرجل أن ينكح بقبضة ثم يفارق عن ثلاث بطلاق ، بدون اتفاق سابق مع تبيت نية الطلاق للزوج ؟ وهذا أيضا ظلم آخر . الخامس : قوله : ثم يفارق عن ثلاث بطلاق . فإذا كانت مدة الزواج ثلاثة أيام اذن ما معنى الطلاق وقد ذكرنا سابقا من كتب علماء السنة بأنها ( بعد انقضاء الأجل ) تبين منه بغير طلاق وليس له عليها سبيل . فان صح ما روي عن عمر ، فإنه يدل على جهله بأحكام المتعة . السادس : دلت هذه الرواية على أن الخليفة عدل عن رأيه وقال بحليتها ، فاذن ما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتحريمها والمنقول من أمهات كتب الحديث مثل الصحاح وكتب التفسير والتأريخ كذب محض وموضوع بوساطة المدلسين والوضاعين المعتمد عليهم عند علماء السنة ، حيث لعبوا في مصير الأمة ومقدراتها في حقول أخرى أيضا . ويظهر أن هذه الروايات وضعت بعد عمر ، فإنه لو كان له أو لأحد الصحابة رواية واحدة في تحريم المتعتين لما توانى عن نقله بل نشرها بين الناس ليبرر بها تهديده وتوعده بالعقاب للعاملين بهما ، ولما احتاج الخليفة إلى هذا العنف والقسوة في الكلام . السابع : ما اعتذر به الخليفة في رواية عمران بن سوادة من قوله : هي حلال لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم مناقض تماما لما قال به في