responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)


ما أنزل الله وما أباحه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .
8 - يقول عمر : فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت .
هذا القول مردود أيضا بالأدلة الآتية :
الأول : أن الخليفة انسحب عن موقفه وغير رأيه عند ما اعترض عليه أحد المسلمين وهو عمران بن سوادة ، فهو يحرم ويحلل بكلام واحد من المسلمين فلو كان يستشير الصحابة في المتعة لأشار إليه جمع غفير منهم بحليتها وقد ذكرنا أسماء البعض منهم .
الثاني : لا توجد أية محدودية للأجر ( المهر ) فيمكن أن يكون بقبضة من تمر أو تبر كما أن تعيين المهر من الخليفة لا معنى له . وقد اعترض عليه في السابق على تعيينه حيث قام خطيبا وقال : أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية ، فقامت إليه امرأة فقالت له : يا أمير المؤمنين ! لم تمنعنا حقا جعله الله لنا ؟ والله يقول : " وآتيتم إحداهن قنطارا " فقال عمر : كل أحد أعلم من عمر ، ثم قال لأصحابه : أتسمعونني أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء ؟ . وفي لفظ الرازي في أربعينه ص 467 : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت [1] .
أقول : إن هذه الرواية كافية للرد على الرازي وغيره .
الثالث : كما أنه لا يوجد حد للمهر فكذا لا يوجد حد للأجل ، فكما يمكن أن تكون المدة بأقل من ثلاثة أيام فكذلك يمكن ان تكون بأكثر منها اي : ثلاث سنين



[1] تفسير الكشاف 1 / 357 وشرح صحيح البخاري للقسطلاني 8 / 57 نقلا عن الغدير 6 / 98 و 99 .

201

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست