responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 200


ه‌ يقول الخليفة : ثم رجع الناس إلى السعة . فان كان يقصد بالناس أهل السعة من أهل المدينة ، فان الأحكام العامة لا تخص بلدا دون بلد ، إذن فما ذنب المسلمين الذين يقطنون خارجها . وإن كان يقصد كل المسلمين ، فهو غير معقول ولا يمكن قبوله ابدا .
و - معنى آخر لكلام الخليفة : إن المسلمين كانوا فقراء في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر والنصف الأول من خلافته ، ولذلك فان الاستمتاع كان جائزا ، وقد رجعت الناس إلى السعة في النصف الثاني من حكومته ، إذن فما يقول علماء السنة من تحريمها المؤبد إلى يوم القيامة وبدون استناد إلى العلة التي استند عليها الخليفة ؟
والمسألة لا تخلو من أمرين وهما : اما أن كلام الخليفة غير صحيح ، وأما ان تحريمها المؤبد من قبل علماء السنة لا قيمة له .
7 - قول عمر : ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها .
ويرد على هذا الكلام :
أولا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى عدم العود إليها ؟ إذ كان اللازم أن يقول : إن المتعة كانت في عهد الرسول وهي للضرورة أو أنها نسخت وما عاد إليها أحد .
ثانيا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى قوله : فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث ؟
ثالثا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى تحريم المتعة وتهديده بالرجم لفاعلها ؟
رابعا : عدم علم الخليفة لا يدل على عدم العمل بها من قبل أحد ، وقد عمل بها عمرو بن حريث وربيعة بن أمية وغيرهما ، وهذا كلام من يعلم الغيب أو نزل له وحي بذلك ! كما أن عدم علم الخليفة لا يوجب ابتداع حكم من الأحكام أو تحريم

200

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست