2 - ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا محرمهن ومعاقب عليهن ، متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل في الأذان [1] ( راجع ص 154 ) . 3 - عن أبي نضرة عن جابر ( رضي الله عنه ) قال : قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر به قال : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومع أبي بكر ( رض ) فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله هذا الرسول وإن القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة ، والأخرى : متعة الحج . ( سنن البيهقي 7 / 206 ) فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام . وأخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه : فلما ولي عمر ( رض ) خطب الناس فقال : ان القرآن هو القرآن وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء . وفي لفظ آخر عن جابر : فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله ، وانتهوا - وابتوا - عن نكاح هذه النساء لا أوتى برجل نكح - تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته [2] . 4 - قول الخليفة للرجل الشامي ( ص 148 ) : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح . وفي رواية عروة بن الزبير : فخرج عمر ( رض ) يجر رداءه فزعا فقال : هذه المتعة لو كنت تقدمت فيه لرجمته ( راجع ص 149 ) .
[1] نقلا عن شرح التجريد للقوشچي في مبحث الإمامة . [2] صحيح مسلم 1 / 467 ، أحكام القرآن للجصاص 2 / 178 ، سنن البيهقي 5 / 21 ، تفسير الرازي 3 / 26 ، كنز العمال 8 / 293 ، الدر المنثور 1 / 216 نقلا عن الغدير 6 / 210 و 211 .