القسم الثالث : القائلون بأن المتعة منسوخة بنهي عمر يقول الرازي في تفسيره : والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة ، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا . وهذا الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس ، فان تلك القراءة بتقدير ثبوتها - لا تدل على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله : أن النسخ طرأ عليه . . . إلى آخر كلامه [1] . ملاحظة : بعد ما رأى الرازي أن حجج المجوزين للمتعة دامغة ، وأن النسخ المدعى بالآيات والروايات لا طريق له فيها لجأ إلى القول بالنسخ بقول عمر ( كما يظهر من كلامه ) ودافع عنه أشد الدفاع ولكن بلا جدوى ، وسنحاول انشاء الله مناقشة تحريم عمر وآراء المدافعين عن رأيه بصورة مفصلة . كلام الخليفة في تحريم متعة النساء : يظهر من الروايات أن عمر بن الخطاب تكلم في تحريم المتعة كرارا فكان تارة يغضب وبكل شدة ويتكلم بمنتهى القسوة ، و أخرى يتراخى ، خصوصا عند اعتراض بعض المسلمين ، وعلى الرغم من عدم اطلاعنا بصورة دقيقة على تاريخ أقواله لنتبين على أسرار النهي أكثر ، ولكننا نعلم أن نهيه كان في أواخر أيامه أو بعد النصف الثاني من حكومته ، حيث كان نكاح المتعة فاشيا في المجتمع الإسلامي . واليك ما روي عن أبي حفص بتحريمها : 1 - قول عمر ( كما في المحاضرات للراغب الإصفهاني ) : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وأني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما [2] . ( راجع ص 153 رقم 6 ) .
[1] تفسير الرازي ج 10 : 53 . [2] المحاضرات 2 / 94 .