وفي رواية أخرى عن عروة : فقام ( اي عمر ) يجر صنفة ردائه من الغضب حتى صعد المنبر فقال : إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين ، وإني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت [1] . 5 - فقال ( اي عمر ) : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا ولم يبينها إلا حددته . وفي عبارة " كنز العمال " عن ابن عساكر وسعيد بن منصور : ولا أجد رجلا من المسلمين متمتعا إلا جلدته مئة جلدة . ( راجع ص 149 ) . 6 - قول عمر لعمران بن سوادة : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلها في زمان ضرورة ، ثم رجع الناس إلى السعة ، ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها ، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق [2] . ( وسيأتي حديثه في باب المعترضين على حكم الخليفة ) . 7 - ذكر سبط ابن الجوزي في " مرآة الزمان " : كان عمر " رضوان الله عليه " يقول : والله لا أوتى برجل أباح المتعة إلا رجمته [3] . أقول : إن أغلب كتب السنة تذكر كلام عمر بن الخطاب بهذه الصورة : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء . وفي قول آخر منقول عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما ( ص 94 ) . وبما أن النهي عن المتعتين وقع بلفظ واحد ، ولذلك أرى من اللازم أن أذكر متعة الحج باختصار ليتسنى للمطالع التعرف على أهداف الخليفة ونواياه من تحريمه لهما .
[1] المصنف لعبد الرزاق 7 / 503 ، مسند الشافعي 132 وترجمة ربيعة بن أمية من الإصابة 1 / 514 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 259 . [2] أخرجه الطبري في تاريخه 5 / 32 . [3] نقلا عن الغدير 6 / 208 .