8 - قول الحكم بن عينية بأن الآية في المتعة وهي غير منسوخة واستناده بكلام الإمام علي ( عليه السلام ) ( ص 91 ) . 9 - رواية سليمان بن يسار عن أم عبد الله أبي خيثمة في الرجل الشامي ( راجع ص 149 ) . 10 - قول عبد الله بن عمر للرجل الشامي ( ص 118 ) 11 - ذكر القوشجي متكلم الأشاعرة في " شرح التجريد " في مبحث الإمامة : أن عمر قال وهو على المنبر : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ، متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل ، ثم اعتذر عنه بقوله : إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع [1] ! 12 - قد ذكر أحمد أمين في كتابه ما يلي : وقد أكد عمر بن الخطاب تحريمها في خلافته وأخذ الناس بتحريمها أخذا شديدا . ثم قال : وقد أصاب عمر وجه الصواب بادراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى [2] . ويقول العلامة الأميني ( قدس سره ) : هذا شطر من أحاديث المتعتين وهي تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان تعرب عن أن المتعتين كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونزل فيهما القرآن وثبت اباحتهما بالسنة ، وأول من نهى عنهما عمر . وعده العسكري في أولياته ، والسيوطي في ( تاريخ الخلفاء ص 93 ) والقرماني في تاريخه - هامش الكامل - 1 / ص 203 ، أول من حرم المتعة [3]
[1] أخرجه الطبري في المستبين وحكاه عن الطبري الشيخ البياض في كتابه الصراط المستقيم نقلا عن الغدير 6 / 213 . [2] ضحى الإسلام 3 / 258 . [3] أخرجه الطبري في المستبين وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في كتابه الصراط المستقيم نقلا عن الغدير 6 / 213 .