responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 146


المدة بكذا من المال . وهذا باطل عندنا ، جائز عند مالك بن أنس ، وهو الظاهر من قول ابن عباس [1] .
وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق " : قال مالك : هو - نكاح المتعة - جائز لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " . وعن عطاء أنه قال : سمعت جابرا يقول : تمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه وهو يحكي عن أبي سعيد الخدري واليه ذهب الشيعة .
وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني ، وفي " خزانة الروايات في الفروع الحنفية " تأليف القاضي جكن الحنفي ، وفي كتاب " الكافي في الفروع الحنفية " وفي " العناية شرح الهداية " تأليف أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي . . . ويظهر من " شرح الموطأ " للزرقاني أنه أحد قولي مالك [2] وقال عبد الباقي المالكي الزرقاني في شرحه على مختصر أبى الضياء : 3 / 190 : حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقا أن يقع العقد مع ذكر الأجل من الرجل أو المرأة أو وليها بأن يعلمها بما قصده . وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولكنه قصده الرجل وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز . قاله مالك ، وهي فائدة حسنه تنفع المتغرب ( نقلا عن البيان ص 314 ) .
وقال الباجي المالكي في المنتقى : ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها ، وإنما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها ، فقد روى محمد عن مالك : أن ذلك جائز وإن لم يكن



[1] نقلا كتاب الغدير 6 / 222 و 223 .
[2] نقلا عن الغدير 6 / 223 .

146

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست