من الجميل ولا من أخلاق الناس . وعلق [1] الباقوري عليه : بأن أهل المدينة وأهل الحديث لا فرق عندهم في الشروط بين القول وبين التواطئ والقصد ، فالمتواطأ عليه كالملفوظ عندهم ، والمالكية يقدمون في الاستدلال على الحكم عمل أهل المدينة على الحديث لاحتمال نسخه . رأي الإمام أحمد بن حنبل : يقول ابن كثير [2] وفي " البداية والنهاية " [3] وقد روي عن ابن عباس ، وطائفة من الصحابة إباحتها للضرورة ، وهو رواية الإمام أحمد . وقال أيضا [4] . . . وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس . . . إلى أن قال : حاول بعض من ضعف نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد بمثل ذلك . أقول : أن من قال بإباحة المتعة عند الضرورة فقد قلد في ذلك عمر بن الخطاب في اسقاطه الحد من راعية الغنم ففي كتاب " المحلى لابن حزم ، مسألة رقم 2213 ج 11 / ص 250 " : قال أبو محمد : حدثنا همام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الديري ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج ، حدثني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة ابن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين : أقبلت أسوق غنما لي ، فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .
[1] مع القرآن ص 176 . [2] تفسير ابن كثير 1 / 474 . [3] البداية والنهاية 4 / 194 . [4] المصدر السابق .