عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين [1] . وقال أبو عمرو صاحب " الاستيعاب " : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس [2] . وقال القرطبي في تفسيره : أهل مكة وكانوا يستعملونها كثيرا [3] وقال الرازي في تفسيره ( 10 / 50 ) : اختلفوا في أنها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت . ويقول العسقلاني : اختلف السلف في نكاح المتعة : قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها [4] . وقال الشوكاني : قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في " علوم الحديث " : يترك من قول أهل مكة خمس . فذكر منها متعة النساء [5] . قال أبو حيان ( بعد أن نقل حديث إباحتها ) : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين [6] . وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وطائفة من أهل البيت [7] . وقال السرخسي في " المبسوط " : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من
[1] المحلى لابن حزم 9 / 520 . [2] تفسير القرطبي 5 / 133 وفتح الباري 9 / 142 . [3] تفسير القرطبي 5 / 132 نقلا عن الغدير 6 / 222 . [4] نيل الأوطار للشوكاني 6 / 271 وفتح الباري 9 / 150 . [5] نيل الأوطار 6 / 271 . [6] نقلا كتاب الغدير 6 / 222 و 223 . [7] المصدر السابق .