أولا : القائلون بحليتها من الصحابة والتابعين . فأما الصحابة : 1 - عمران بن حصين : قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومات ولم ينهنا عنها قال رجل برأيه ما شاء ! وفي بعض نسخ " صحيح البخاري " قال محمد - اي البخاري - يقال : انه عمر . قال القسطلاني في " الإرشاد " : لأنه كان ينهى عنها . ذكره ابن كثير في تفسيره 1 / 233 نقلا عن البخاري فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به : إن عمر كان ينهى الناس عن التمتع [1] . ذكره المفسرون عند قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " . في بيان حجة من جوز متعة النكاح ، وبعضهم في مقام اثبات نسبة الجواز إلى عمران بن حصين [2] . أقول : إن هذه الرواية عامة وشاملة لمتعة الحج ( كما ذكر بعضهم ) [3] ومتعة النساء ( كما ذكرنا ) . خصوصا في رواية البخاري ومسند أحمد وتفسير الرازي وغيرهم حيث لا يوجد فيها ذكر لنوع المتعة . وكما ذكر بعض العلماء رأي عمران بن حصين في متعة النساء مثل تفسير أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفي 567 حيث ينقل عن أبي بكر الطرسوسي
[1] صحيح مسلم 1 / 474 وأخرجه القرطبي بهذا اللفظ في تفسيره 2 / 365 وصحيح البخاري قريب منه 3 / 151 ط 1372 وصحيح البخاري كتاب التفسير ، سورة البقرة 7 / 24 ط 1377 نقلا عن الغدير 6 / 199 . [2] تفسير الثعلبي وتفسير الرازي 3 / 200 و 202 ، تفسير ابن حيان 3 / 218 وتفسير النيسابوري نقلا عن الغدير 6 / 208 . [3] صحيح مسلم والقرطبي .