responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 137


5 - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك .
6 - أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها .
7 - أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح .
8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يومذاك .
9 - ما حلت قط الا في عمرة القضاء .
10 - هي الزنى لم تبح قط في الإسلام ( قاله النحاس ) .
11 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر ، ثم اذن فيها عام الفتح ثم حرمت بعد ثلاث .
12 - أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت .
13 - أبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام .
14 - أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت .
15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا فنسخت بخيبر وحنين وعمرة القضاء وعام الفتح وعام أوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع [1] .
وقد ذكرنا الحديث الأول الذي نقله خمسة من أئمة الصحاح الست وغيرهم من أئمة الحديث ( ص 88 و 95 ) وناقشناه وأثبتنا عدم صحته من طرق أهل السنة ، وهو عمدة ما اعتمد عليه هؤلاء ، إذن فما حال بقية الأحاديث الصحيحة ؟ ! وتتميما للفائدة نذكر موارد أخرى في حلية المتعة حتى لا يبقى اي شك عند كل مخالف متعند يقرأ هذه السطور .



[1] احكام القرآن للجصاص 2 / 182 ، صحيح مسلم 1 / 394 ، زاد المعاد 1 / 442 ، فتح الباري 9 / 138 ، إرشاد الساري 8 / 41 ، شرح صحيح مسلم للنووي هامش الإرشاد 6 / 124 - 130 ، شرح الموطأ للزرقاني 2 / 24 .

137

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست