قوله : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت . . . [1] . ويقول الرازي في تفسيره : وقال السواد منهم ، أنها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين . ويظهر من كلام عمران بن حصين ما يلي : الف - أن آية المتعة خاصة بحكم المتعة المألوفة والمعروفة . ب - يظهر أن ابن حصين اطلع على من يريد أن يلتمس عذرا للخليفة من نسخ آية المتعة بآيات أخرى من القرآن ، ولذلك نفى وجود أية آية ناسخة لها . كما وأن النسخ المطروح على الساحة هو خاص بمتعة النساء . ج - كما أنزل الله آية في المتعة كذلك أمر بها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أيضا . د - وفعلا تمتع عمران بن حصين على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ه - عدم نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنها حتى آخر حياته ، وكذلك عدم صحة ما ينسب إليه ( صلى الله عليه وآله ) من تحريمها . و - ان الناهي لها عمر . ز - قوله : قال رجل برأيه ما شاء ، تعريض بالخليفة ، حيث إنه نهى عما أمر به الله ورسوله ، وهو رجل عادي كسائر الناس ليس لرأيه أثر في الحرمة ولا يعبأ بكلامه وقد استند برأيه الخاص ، فهو يقول ما يشاء لا ما يشاء الله ورسوله . 2 - من القائلين بحليتها : جابر بن عبد الله الأنصاري . 3 - عبد الله بن مسعود .