عمر فلم نعدلهما [1] . ويروي العلامة الأميني ( قدس سره ) هذا الحديث [2] بصور مختلفة من ( مسند أحمد 3 / 356 و 363 ) بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالإتفاق . وعن السيوطي في ( كنز العمال 8 / 293 ) عن الطبري و ( صحيح مسلم 1 / 467 ) و ( احكام القرآن للجصاص 2 / 178 ) و ( تفسير الرازي ) و " الدر المنثور " وغيرهم . 5 - في المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 باب المتعة : ابن جريج عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف . . . فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في أواخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث . . . وفيه ص 496 أن معاوية بن أبي سفيان استمتع مقدمة الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها : معانه . قال جابر : ثم أدركت معانه خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام حتى ماتت . 6 - وفي المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 عن جابر ( وهو يذكر أحكام المتعة ) قال : إذا انقضى الأجل فبدا لهما ان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، فسئل كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمع منهن . ويقول ابن حزم : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر [3] .