ب - والدليل الثاني على عدم اعتبار الحديث المنقول عن جابر بحرمة المتعة هو ضعف السند : قال الهيثمي : الطبراني في " الأوسط " وفيه صدقه بن عبد الله ، وقد قال أحمد بن حنبل فيه : ليس يسوى شيئا ، أحاديثه مناكير . وقال مسلم : منكر الحديث [1] . والعجب أن ابن القيم يقول بعد رد رواية سبرة : والطائفة الثانية التي رأت صحة خبره : فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ! . . [2] . الرواية السادسة : روى البيهقي في سننه 7 / 207 والهيثمي في ( مجمع الزوائد 4 / 264 ) و ( فتح الباري 11 / 73 ) واللفظ للأول ، عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع ، فرأى نساء يبكين ، فقال : ما هذا ؟ قيل نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث . وفي رواية : فرأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مصابيح ورأى نساء يبكين . علة الحديث : في سند الحديث : مؤمل بن إسماعيل ، وهو أبو عبد الرحمن العدوي ، مولاهم نزيل مكة ، مات سنة خمس أو ست وماءتين ، في ترجمته في " تهذيب التهذيب " : قال البخاري : منكر الحديث . وقال غيره : دفن كتبه وكان يحدث من حفظه فكثر خطأه ! وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فأنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه وهذا أشد ! فلو كانت هذا المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذرا [3] .
[1] قول احمد ومسلم من تهذيب التهذيب عن ترجمة صدقة 4 / 416 . [2] زاد المعاد 1 / 444 . [3] تهذيب التهذيب 10 / 380 .