5 - دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة : يقول جمهور فقهاء أهل السنة : أن ابن عباس ما خرج من الدنيا حتى رجع عن قوله في تحليل المتعة ، يقول الشعبي : حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس أنه ما خرج من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة ، فان لم يقبل رجوعه فاجماع التابعين بعده يرفع قوله ! والأمة ترث العلم ولا ترث ضلال أحد . ويرد السيد الأمين على هذا القول يقول : دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة باطلة فقد اشتهر القول بها عنه اشتهارا ماله من مزيد ، حتى نظمت فيه الأشعار . والرواية بذلك عن الشعبي مع ارسالها وكون النفر الذين رووا ذلك عن ابن عباس مجهولين ، ومع انحراف الشعبي عن علي وبني هاشم ، وكونه نديم الحجاج وقاضي عبد الملك بن مروان ، لم تكن لتعارض ما صحت واستفاضت روايته [1] . أقول : ويرد على قوله الشعبي : 1 - لماذا لم يبح الشعبي بأسماء هؤلاء النفر من أصحاب ابن عباس ان كان صادقا ، مما يدل بوضوح على دفاعه المستميت وتبرير عمل الخليفة في المنع . 2 - في قوله : فان لم يقبل رجوعه . . . الخ لدليل واضح على شكه وترديده وحتى كذبه في كلامه . 3 - وأما اجماع التابعين بعده فإنه لم يثبت ، وما قيمة هذا الإجماع ؟ وهل هو الا انشاء حكم مخالف لكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) . الرواية الخامسة : روي في " مجمع الزوائد " و " فتح الباري " عن جابر أنه قال : خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هن حرام إلى يوم القيامة . فودعتنا عند ذلك ، فسميت عند ذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك الا ثنية
[1] نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 78 .