اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " [1] . ج - وفي " المغني " لابن قدامة 7 / 571 : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة ، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس ، وبه قال ابن جريج ، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري ، وجابر ، واليه ذهب الشيعة ، لأنه قد ثبت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أذن فيها . د - وقال ابن حزم في مقدمة كلامه عن نكاح المتعة : إن الذين أصروا على تحليله بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس . . . [2] . ه - وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت ، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر : أقول للركب إذ طال الثواء به * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك ، حتى مصدر الناس [3] . و - وقال الشيخ محمد بن عبده : فالانصاف ان مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس على فتواه [4] بالمتعة . ز - قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة أصح [5] .
[1] نقلا عن الغدير 6 / 223 . [2] المحلى 9 / 519 و 520 . [3] تفسير أبو بكر يحيى القرطبي 5 / 130 نقلا عن الغدير . [4] المنار 5 / 15 . [5] فتح الباري 9 / 242 .