مناقشة هذه الروايات ( الرواية الأولى ) ما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من تحريم النبي ( صلى الله عليه وآله ) إياها يوم خيبر ، وقد أخرج هذه الرواية خمسة من أئمة الصحاح الست في صحاحهم وغيرهم من أئمة الحديث في مسانيدهم [1] وقد قال القاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في ( شرح الموطأ 3 / 24 ) بأن تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لا شك فيه [2] وهناك مصادر أخرى كثيرة تقول بأن تحريم المتعة كان يوم خيبر وبالاستناد إلى الإمام علي ( عليه السلام ) كما وردت روايات كثيرة أخرى ليس فيها ذكر للمتعة . الف - تحريم لحوم الحمر الأهلية بخيبر : روى [3] ابن حجر عن ابن عباس أنه استدل على إباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما " [4] . وفي السيرة النبوية لابن هشام قال ابن إسحاق : حدثني سلام بن كركرة ، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري ( ولم يشهد جابر خيبر ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في أكل لحوم الخيل .
[1] صحيح البخاري 8 / 23 . صحيح مسلم 1 / 397 ، سنن ابن ماجة 1 / 604 . سنن الدارمي 1 / 140 ، صحيح الترمذي 1 / 209 وسنن النسائي 6 / 126 نقلا عن الغدير 6 / 226 . [2] المصدر السابق . [3] فتح الباري 12 / 70 باب لحوم الخيل . [4] الانعام : 145 .