وقال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري ، عن عبد الله بن أبي سليط ، قال : أتانا نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكل لحوم الحمر الإنسية والقدور تفور بها فكفأناها على وجوهها . وقال ابن إسحاق : وأكل المسلمون لحوم الحمر الأهلية من حمرها فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنهى عن أمور سماها لهم . وعن عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم يومئذ عن أربع : عن إتيان الحبالى من السبايا ، وعن أكل الحمار الأهلي ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع وعن بيع الغنائم حتى تقسم [1] . أقول : يظهر مما سبق : أولا : أن اكل لحوم الحمر الإنسية غير محرم . وثانيا : أن النهي عن أكل لحوم الحمر أنما هو للحمر الموجودة في منطقة خيبر فقط . واليك بعض الروايات الأخرى من طريق أهل السنة المؤيدة لذلك : 1 - في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى قال : أصابتنا مجاعة يوم خيبر فان القدور لتغلي ، قال : وبعضها نضجت فجاء منادي النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها . قال ابن أبي أوفى فحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس . وقال بعضهم : نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة [2] . 2 - ولعل السبب ما رواه أبو داود في سننه في كتاب الخراج باب تعشير أهل الذمة 2 / 64 عن العرباض بن سارية السلمي قال : نزلنا خيبر ومعه من معه من أصحابه ، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا ، فأقبل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا ؟ ! فغضب ( يعني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) وقال : يا ابن عوف إركب فرسك ثم ناد : ألا إن الجنة لا تحل الا لمؤمن ، وأن اجتمعوا
[1] السيرة النبوية لابن هشام 3 / 345 . [2] البخاري باب لحوم الخيل كما في فتح الباري .