أدلة المخالفين السنة في مخالفتهم للنكاح المنقطع ( المتعة ) خمس طوائف : الطائفة الأولى : هؤلاء يقولون : إن الله تبارك وتعالى لم ينزل آية صريحة في المتعة . الطائفة الثانية : وهي تشكل الأكثرية في صفوف المخالفين ، وهم القائلون بأن حكم المتعة كان في صدر الإسلام وأن الله تعالى أنزل آية صريحة فيها وهي : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " الخ ولكنهم يقولون إن الآية نسخت . وهؤلاء بدورهم ينقسمون إلى أربعة أقسام : 1 - قسم يقول : إن آية المتعة منسوخة بالآيات التالية ( بالجمع أو الانفراد ) : الف - " والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " الخ [1] . فالوطئ لا يحل الا في الزوجة والمملوكة وهذه المرأة لا شك أنها ليست زوجة ولا مملوكة . ب - آية الطلاق : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " [2] . والمتعة ليس فيها طلاق . ج - " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " . . . الخ [3] وبالاتفاق لا توارث بينهما .