2 - انه لا نزاع ولا خلاف في أنها كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت ، قلنا : المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية [1] . ويقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( ره ) : وعلى اي ، فالإجماع بل الضرورة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها ، غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها نسخت وحرمت بعد ما أبيحت وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع ، ومعلوم حسب قواعد الفن ان الحكم القطعي لا ينسخه الا دليل قطعي . ويقول ( قدس سره ) في موضوع آخر : إن من ضروريات مذهب الإسلام التي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرايع الدين الحنيف أن المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمى - قد شرعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته بل وبعد وفاته [2] .
[1] المصدر السابق . [2] أصل الشيعة وأصولها : 167 .