responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 32


2 - انه لا نزاع ولا خلاف في أنها كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت ، قلنا : المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية [1] .
ويقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( ره ) : وعلى اي ، فالإجماع بل الضرورة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها ، غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها نسخت وحرمت بعد ما أبيحت وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع ، ومعلوم حسب قواعد الفن ان الحكم القطعي لا ينسخه الا دليل قطعي .
ويقول ( قدس سره ) في موضوع آخر : إن من ضروريات مذهب الإسلام التي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرايع الدين الحنيف أن المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمى - قد شرعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته بل وبعد وفاته [2] .



[1] المصدر السابق .
[2] أصل الشيعة وأصولها : 167 .

32

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست