الركن الرابع : الأجل وهو شرط في النكاح المنقطع باجماع العلماء واستنادا إلى النصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) فقد روى زرارة عن أبي عبد الله قال : لا تكون متعة الا بأمرين ، أجل مسمى ومهر مسمى . [1] وعن إسماعيل بن فضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم [2] . مضافا إلى روايات كثيرة أخرى والمذكورة في أبواب المتعة . يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) ولو لم يذكره ( أي الاجل ) انعقد دائما ، وقد علق على كلامه صاحب ( الجواهر ) ( قدس سره ) بقوله : فإذا أهمل في اللفظ والنفس تعين للدوام ، لأصالة الصحة في العقد ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) لموثق بن بكير : ان سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت [3] . ولأن أبان بن تغلب قال له ( عليه السلام ) لما علمه كيفية عقد المتعة : إني استحي أن أذكر شرط الأيام فقال ( عليه السلام ) : هو أضر عليك قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الا طلاق السنة . [4][5]
[1] الوسائل 14 ب 17 ح 1 و ح 3 من أبواب المتعة . [2] الوسائل 14 ب 17 ح 1 و ح 3 من أبواب المتعة . [3] الوسائل 14 باب 20 ح 1 و 2 من أبواب المتعة . [4] الوسائل 14 باب 20 ح 1 ح 2 من أبواب المتعة . [5] الجواهر 30 / 172